PEMBEBASAN TANAH WAKAF UNTUK PROYEK JALAN
TOL
Deskripsi Masalah
Pemerintah
berencana membangun tol semarang – demak yang akan direalisasikan pada tahun
2018 ini setelah menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Diolah dari berbagai
sumber, proyek yang akan melalui sejumlah wilayah termasuk bibir pantai
kabupaten demak bertujuan,
a)
Mengatasi kemacetan lalu lintas jalur semarang demak
b)
Menanggulangi banjir rob dengan model struktur penyangga berbentuk
tanggul dengan pintu
Tanpa
bisa dihindari proyek tersebut berdampak pada sejumlah masjid / musholla
sehingga harus menerima pembebasan lahan dari pemerintah
Pertanyaan,
1.
Bagaimana hukum menjual tanah wakaf yang di atasnya berdiri masjid
sebagai dampak dari pembebasan lahan dengan alasan di atas?
2.
Kalau tidak bisa / tidak boleh bagaimana solusinya?
Jawaban
1. Hukumnya
khilaf:
-
Menurut syaf’iyah hukumnya tidak diperbolehkan
-
Menurut hanabilah dan hanafiyah hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan
adanya maslahah dang anti rugi tanah serta bangunannya itu seimbang atau lebih
baik dari banguanan sebelumnya
2. Idem rumusan A
Referensi
1. I’anatutholibin juz 3 hal. 211- 3212
2. Asy syarqowi juz 1 hal. 175
3. Matholibu ulin nuha fi syarhil ghoyah juz 4
hal. 105
4. Roddul mukhrat juz 4 hal. 123
(ولا يباع موقوف وإن خرب)
فلو انهدم مسجد
وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال - لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه - أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا
يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله -
فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع
الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.
إعانة الطالبين جزء 3 ص 211-212
قَوْلُهُ
: ( وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ
لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلًا قَوْلُهُ : ( وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ ) أَيْ
بِنَقْصِهِ ثُمَّ إنْ رَجَى عَوْدَهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ
إلَى مَحِلٍّ آخَرَ ، إنْ خِيفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ
وَنَقْلُ نَقْضِهِ إلَى مَحِلٍّ أَمِينٍ ، إنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ
يُهْدَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لَا نَحْوُ
مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ
بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ لِأَرْبَابِ
الْوَظَائِفِ وَحُصْرُهُ وَقَنَادِيلُهُ فَكَنَقْضِهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ
لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ كَمُدَرِّسٍ لَمْ
تَحْضُرْ طَلَبَتُهُ ، بِخِلَافِ إمَامٍ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ ،
فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ صَلَّى فِي الْبُقْعَةِ وَحْدَهُ ، لِأَنَّ عَلَيْهِ
فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ وَكَوْنُهُ إمَامًا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ
الْآخَرُ ، وَهَذَا فِي مَسْجِدٍ تُمْكِنُ فِيهِ تِلْكَ الْوَظَائِفُ ، وَإِلَّا
كَمَسْجِدٍ مَحَاهُ الْبَحْرُ مَثَلًا ، وَصَارَ دَاخِلَ اللُّجَّةِ فَيَنْبَغِي
نَقْلُ وَظَائِفِهِ أَيْ مَعَ بَقَائِهَا مَعَ أَرْبَابِهَا لِمَا يُنْقَلُ
إلَيْهِ نَقْضُهُ . القليوبي عميرة
( وَالْأَصَحُّ
جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ ، إذَا بَلِيَتْ وَجَفَوْا
عَنْهُ إذَا انْكَسَرَتْ ، وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ ) لِئَلَّا
تَضِيعَ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَالثَّانِي لَا
تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا
وَحُصْرُهُ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ تُوقَفْ يَجُوزُ
بَيْعُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ جَزْمًا وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ ) لِإِمْكَانِ
الصَّلَاةِ فِيهِ فِي الْحَالِ . القليوبي عميرة
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ :
وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي الْمَذْهَبِ وَيَمْتَنِعُ التَّلْفِيقُ فِي
مَسْأَلَةٍ كَأَنْ قَلَّدَ مَالِكًا فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِيَّ فِي
مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةٍ
بِتَمَامِهَا بِجَمِيعِ مُعْتَبَرَاتِهَا فَيَجُوزُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ
كَأَنْ أَدَّى عِبَادَتَهُ صَحِيحَةً عِنْدَ بَعْضِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ غَيْرِهِ
فَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِيهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ قَضَاؤُهَا ، وَيَجُوزُ
الِانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ ا هـ دَيْرَبِيٌّ
.
إعانة الطالبين جزء 1 ص17
فالأصل أن الوقف لا
يباع ولا يوهب ولا يورث، دل على ذلك حديث عمر رضي
الله عنه، وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب... الحديث، وهو في الصحيحين،
وعليه فلا يجوز الإقدام على بيع ولا على شراء ولا استبدال الوقف ويستثنى من ذلك
ما إذا دعت الضرورة لبيع الوقف أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو
للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله فحينئذ
يجوز لناظره بيعه من أجل المصلحة، ويجوز شراؤه واستبداله . فتاوي الشبكة
الإسلامية
شروط الاستبدال: إذا كان الوقف عقاراً غير
مسجد، فالمعتمد أنه يجوز للقاضي الاستبدال به للضرورة بلا شرط الواقف، بشروط ستة:
أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية، أي يصبح عديم المنفعة ألا
يكون هناك ريع للوقف يعمر به
ألا يكون البيع بغبن فاحش
أن يكون المستبدل قاضي الجنة: وهو ذو العلم والعمل، لئلا يؤدي
الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير أن
يستبدل به عقار لا دراهم ودنانير، لئلا يأكلها النظار؛ ولأنه قل أن يشتري بها
الناظر بدلاً. وأجاز بعضهم الاستبدال به نقوداً، ما دام المستبدل قاضي الجنة ألا
يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة فإذا
لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً لا فاسداً. وإذا صح بيع الحاكم بطل
وقفية ما باعه، ويبقى الباقي على ما كان. الفقه الإسلامي جزء 10 ص8675-8676
وَقَالَ : يَجِبُ
بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ ، وَبِلَا حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ
مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ
بِلَا حَاجَةٍ ، وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ
الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ
الْمُنَاقَلَةِ فِي الْأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ
، وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ ، وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ
سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، وَالصَّحَابَةُ
مُتَوَافِرُونَ ، وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُهَا
، وَلَا الِاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، بَلْ عُمَرُ هُوَ
الْخَلِيفَةُ الْآمِرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ ،
فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَالْإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى
بِمُوجَبِهَا ، وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الِاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ ، وَهَذَا
كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ
؛ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ الِاسْتِدْلَالِ عِنْدَ رُجْحَانِ
الْمُبَادَلَةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلًا ،
وَإِنَّمَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ
الَّذِي جُعِلَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِي انْتَهَى .
مطالب
اولى النهى فى شرح الغاية جزء 4 على مذهب الحنبل
اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ
لَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ
تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لَا .فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ : لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، وَلَا الْمُنَاقَلَةُ بِهِ
مُطْلَقًا .نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ .قَالَ : لَا
يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلَا يَبِيعُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ
بِهِ .وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ .وَلَا يُبَاعُ ،
إلَّا أَنْ لَا يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ .وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَوَّزَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ : هُوَ
قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ
الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ : يَجُوزُ نَقْلُ
الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ
صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ
الْمُسْلَاتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِي جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ
الِانْتِصَارِ وَقَالَ : حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ
فِي ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ " الْوَاضِحُ
الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ "
وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ
مُصَنَّفًا فِي جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ "
الْمُنَاقَلَةُ بِالْأَوْقَافِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ النِّزَاعِ وَالْخِلَافِ
" وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ
الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ ، وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ
السَّلَامِيَّةِ . الإنصاف جزء 7 ص 102 على مذهب الحنبل
1. Nadzarnya tidak wajib di penuhi ,
Karena statu nadzir ( orang yang nadzar ) pada saat itu sudah mampu melaksanakn
ibadah haji untuk dirinya sendiri .
Dengan pertimbangan apabila dia melaksanakan ibadah haji / umroh umroh untuk
orang tuanya akan mendatangkan tarkul wajibah ( kewajiban haji si nadzir akan
terbengkalai dan haram hukumnya ) maka nadzar tersebut tidak sah ( tidak nufudl
) secara otomatis dia tidak wajib bayar kafarat
( وَهُوَ ) أَيْ النَّذْرُ قِسْمَانِ ( نَذْرُ تَبَرُّرٍ )
سُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ بِهِ الْبِرَّ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ
تَعَالَى ( وَ ) نَذْرُ لَجَاجٍ بِفَتْحِ اللَّامِ سُمِّيَ بِهِ لِوُقُوعِهِ
حَالَةَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ ( فَالْأَوَّلُ ) ، وَهُوَ نَذْرُ
التَّبَرُّرِ ( نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا نَذْرُ الْمُجَازَاةِ ، وَهُوَ أَنْ
يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ )
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُدُوثُهُمَا نَادِرًا ( كَقَوْلِهِ إنْ أَغْنَانِي اللَّهُ
أَوْ شَفَانِي ) أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ( فَعَلَيَّ كَذَا ) وَكَقَوْلِ مَنْ شُفِيَ
مِنْ مَرَضِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ
شِفَائِي مِنْ مَرَضِي وَخَرَجَ بِحُدُوثِ مَا ذُكِرَ اسْتِمْرَارُهُ قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ ، وَهُوَ قِيَاسُ سُجُودِ الشُّكْرِ ( النَّوْعُ الثَّانِي -
أَنْ يَلْتَزِمَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ ) بِشَيْءٍ فَيَصِحُّ إنْ الْتَزَمَ
قُرْبَةً كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا ) أَيْ مِنْ
صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا الْتَزَمَ غَيْرَ
قُرْبَةٍ ، وَلَوْ مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ أَوْ
انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ ) ، وَهُوَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِهِ (
قَوْلُهُ أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ) لَوْ نَذَرَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ ، ثُمَّ
شَكَّ هَلْ الْمَنْذُورُ صَدَقَةٌ أَوْ عِتْقٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ قَالَ
الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ
بِجَمِيعِهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ
يَجْتَهِدُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا هُنَاكَ وُجُوبَ الْكُلِّ
عَلَيْهِ فَلَايَسْقُطُ إلَّا بِيَقِينٍ ، وَهُنَا تَيَقَّنَّا أَنَّ الْجَمِيعَ
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَاشْتَبَهَ
فَيَجْتَهِدُ كَالْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي انْتَهَى . اسنى المطالب جزء 3 ص432
(مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع
عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعاً، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب
التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعدّ
صاحبها مستطيعاً، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة وثمن ما ذكر كهي، نعم
يختلف الحكم في النفيس والمكرر، فإذا كان يمكنه الإبدال بلائق وإخراج التفاوت لزمه
ذلك في الحج والفطرة لا الكفارة ومتى صارت المرأة عجوزاً، لا تحتاج للحلي،
ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه لزمها بيعه والإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل،
ولو كان معه ما يكفيه للحج بنفسه لكنه أعمى أو امرأة يحتاج إلى قائد أو محرم ولم
يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزمه استنابة غيره من الميقات بذلك المال،
كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيراً من مكة كستة قروش لزمه أن يوكل من يستأجر
حاجاً من الميقات أيضاً فوراً، روإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخي، لأن
الاستطاعة بالغير كهي بالنفس.
بغية المسترشدين ص 116
(مسألة): شرط النذر
الإسلام والاختيار وإطلاق التصرف إن كان بمال معين، فيصح نذر سفيه عبادة، وكذا
بمال في الذمة كما في النهاية. بغية
المسترشدين
(مسألة: ب) نذرت امرأة
لولديها بجميع ما تملكه وتحملا لها بنفقتها مدة حياتها فإن كانت حال النذر
مكتسبة قوية على الكسب أو تصبر على الإضاقة جائزة التصرف صح نذرها، وإلا لم
يصح بالجميع، وإن تحمل الولدان بالنفقة وإذ صح النذر بشرطه، فلو مات أحد الإبنين
لم يلزم وارثه شيء لأنه لم يلتزم شيئاً في عين ماله وقد خربت ذمته بالموت. بغية المسترشدين
(مسألة: ب): يجب الحج على التراخي إن لم يخف العضب أو الموت أو تلف المال،فمتى أخره مع الاستطاعة
حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده من آخر سني الإمكان، وتبين بطلان
سائر تصرفاته مما تتوقف صحته على العدالة، كذا أطلقه ابن حجر و (م ر) وقيده ابن زياد بالعالم بالعصيان
بالتأخير، وحينئذ يجب على المعضوب كورّاث الميت الاستنابة فوراً فيأثم بالتأخير
[فائدة]: حديث: "من استطاع الحج ولم يحج مات إن شاء يهودياً
أو نصرانياً" صحيح عن ابن عمر في حكم المرفوع، وهو محمول على المستحل،
وعامّ في جميع المسلمين بشرط الاستطاعة اهـ فتاوى ابن حجر
بغية المسترشدين ص115
Tidak ada komentar:
Posting Komentar