Rumusan Bahtsul Masa’ail
Pengurus Cabang Demak Putaran Ke – I
1) Nadzar menghajikan atau mengumrohkan orang tua
Deskripsi Masalah
Sebelum masa panen tiba seorang berkata “ saya tidak akan haji sebelum menghajikan bapak saya “ . sebulan kemudian dia panen dan mempunyai uang sekitar 45 juta yang cukup untuk pendaftaran haji atau umroh satu orang saja . Dan yang membuat dia bingung lagi , sala satu temannya menawari untuk daftar umroh saja .
Pertanyaan
a. Apakah perkataan di atas termasuk nadzar wajib yang wajib dilaksanakan , sehingga dia harus memberangkatkan haji/ umroh bapaknya meski dirinya belum haji ?
b. Bolehkah dia mendaftarkan untuk dirinya sendiri ? wajibkah membayar kafarot ?
c. Dari fenomena zaman now , mana yang lebih di utamakan haji atau umroh ?
MWC NU Karang awen
Jawaban
a. Nadzarnya sah termasuk kategori nadzar lajjaj akan tetapi dia tidak wajib memberangkatkan haji orang tuanya .
Referensi
1. Asnal Matholib juz 3 hal. 432
2. Tuhfatul muhtaj ala syarhil manhaj juz 5 hal. 324
3. Hasyiyah jamal ala syarhil manhaj juz 5 hal. 325
4. Hasyiyah jamal ala syarhil manhaj juz 5 hal. 323
اسنى المطالب الجزء الثالث ص432
( وَأَمَّا نَذْرُ اللَّجَاجِ ) وَالْغَضَبِ وَيُقَالُ لَهُ : يَمِينُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَيَمِينُ الْغَلَقِ وَنَذْرُ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ ( فَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثَّهَا عَلَيْهِ بِتَعْلِيقِ الْتِزَامِ قُرْبَةٍ ) بِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ ( كَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَإِنْ الْتَزَمَ ) فِيهِ ( قُرْبَةً ) كَصَوْمٍ ( أَوْ قُرَبًا ) كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ ( تَخَيَّرَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ ) ؛؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ ، وَالْيَمِينُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ تَعَيُّنِ الْكَفَّارَةِ ( وَإِنْ الْتَزَمَ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ الْقُرْبَةِ ( فَعَلَيْهِ إنْ حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشْبِهُ الْيَمِينَ لَا النَّذْرَ ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ فَقَالََ ( فَإِذَا قَالَ : إنْ فَعَلْتُهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَكَ تَخَيَّرَ بَيْنَ عِتْقِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ ) فَإِنْ اخْتَارَ عِتْقَهُ أَعْتَقَهُ كَيْفَ كَانَ أَوْ الْكَفَّارَةَ اُعْتُبِرََ فِي إعْتَاقِهِ صِفَةَ الْإِجْزَاءِ ( أَوْ إنْ فَعَلْتُهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت ) كَذَا ( فَوَاَللَّهِ لَأُطَلِّقَنَّكِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) قَبْلَ التَّطْلِيقِ وَبَعْدَ الْفِعْلِ وَفِي مَعْنَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا تَحْرِيمُهُ عَلَى الْآخَرِ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ .
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج الجزء الخامس ص324
( هُوَ ضَرْبَانِ نَذْرُ لَجَاجٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ وَيُسَمَّى نَذْرَ وَيَمِينَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَالْغَلَقِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ وَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ قُرْبَةٍ ( كَإِنْ كَلَّمْته ) أَوْ لَمْ يَكُنْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ أَوْ إنْ الْأَمْرُ كَمَا غَيْرَهَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثَّ عَلَيْهِ أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُلْته ( فَلِلَّهِ عَلَيَّ ) أَوْ فَعَلَيَّ ( عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ ) أَوْ عِتْقٌ وَصَوْمٌ وَحَجٌّ ( وَفِيهِ ) عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَلَا كَفَّارَةَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ قَطْعًا فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَلِقَوْلِ كَثِيرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِهِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ ( وَفِي قَوْلٍ مَا الْتَزَمَ )) لِخَبَرِ { مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ مَا سَمَّى } ( وَفِي قَوْلٍ : أَيُّهُمَا شَاءَ ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتَزَمَ قُرْبَةً وَالْيَمِينَ مِنْْ حَيْثُ إنَّ مَقْصُودَهُ مَقْصُودُ الْيَمِينِ وَلَا سَبِيلَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مُوجِبَيْهِمَا وَلَا لِتَعْطِيلِهِمَا فَوَجَبَ التَّخْيِيرُ
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الخامس ص325
( وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ ) أَحَدُهُمَا ( نَذْرُ لَجَاجٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَيَمِينَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَنَذْرَ الْغَلَقِ وَيَمِينَ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ ( بِأَنْ يَمْنَعَ ) نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ شَيْءٍ ( أَوْ يَحُثَّ ) عَلَيْهِ ( أَوْْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ ) وَهَذَا الضَّابِطُ مِنْ زِيَادَتِي ( كَإِنْ كَلَّمْته ) أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْته ( فَعَلَيَّ كَذَا ) مِنْ نَحْوِ عِتْقٍ وَصَوْمٍ ( وَفِيهِ ) عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ( مَا الْتَزَمَهُ ) عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ ( أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِالِاتِّفَاقِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ ( وَلَوْ قَالَ ) إنْ كَلَّمْته ( فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ) كَفَّارَةُ ( نَذْرٍ لَزِمَتْهُ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ……….. ( قَوْلُهُ أَوْ يَحُثُّ عَلَيْهِ ) أَيْ يَحُثُّ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا ، وَقَوْلُهُ أَوْ يُحَقِّقُ خَبَرًا أَيْ قَالَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَقْسَامُ سِتَّةٌ ، وَإِنْ مَثَّلَ لِثَلَاثَةٍ فَقَطْ ، وَفِي الْمُخْتَارِ حَثُّهُ عَلَى الشَّيْءِ وَبَابُهُ رَدَّ ا هـ قَوْلُهُ غَضَبًا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَيَّدَا ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ الْغَالِبصُ ا هـ ز ي و ح ل وَبِرْمَاوِيٌّ
حاشية الجمل على شرح المنهاج المنهاج الجزء الخامس ص323
)وَ ) شُرِطَ ( فِي الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ ) نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي ( كَعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ ) وَسَلَامٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ ( وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ ) وَكَخَصْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْمَتْنِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي فَرْضٍ أَمْ لَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّ صِحَّتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِكَوْنِهَا فِي الْفَرْضِ أَخْذًا مِنْ تَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِذَلِكَ وَهْمٌ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا قُيِّدَا بِذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِيهِ .( فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ الْقُرْبَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُبْهَمًا أَوْ مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَلَاةٍ بِحَدَثٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَصَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتِ حَقٍّ أَوْ مُبَاحٍ كَقِيَامٍ وَقُعُودٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَ فِعْلَهُ أَمْ تَرَكَهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) نَذْرُهُ أَمَّا الْوَاجِبُ الْمَذْكُورُ فَلِأَنَّهُ لَزِمَ عَيْنًا بِإِلْزَامِ الشَّرْعِ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا مَعْنَى لِالْتِزَامِهِ وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ } .
b. Boleh bahkan wajib karena dia sudah kategori istitho’ah & dia wajib membayar kafarat
Referensi
1. Bughyatul musytarsyidin hal. 116
2. Hasyiyah jamal ala syarhil manhaj juz 2 hal. 373
3. Al majmu, ala syarhil muhadzab juz 7 hal 47 – 48
4. Almajmu’ ala syarhil muhadzab juz 8 hal. 181
5. Almajmu’ ala syarhil muhadzab juz 8 hal. 117
بغية المشترشدين ص116
(مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعاً، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعدّ صاحبها مستطيعاً، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء
المجموع على شرح المهذب الجزء السابع ص47-48
(الشرح) قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يكسب بها كفايته وكفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا ولا يفضل شئ فهل يلزمه الحج فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أحدهما) لا يلزمه وهو قول ابن سريج وصححهه القاضى أبو الطيب والرويانى والشاشى قال لان الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلي الناسس فإذا جاز ان يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولي (والثاني) وهو الصحيح يلزمه الحج لانه واجد للزاد والراحلة وهما الركن المهم في وجوب الحج قال الشيخ أبو حامد ولو لم نقل بالوجوب للزم ان نقول من لا يمكنه ان يتجرر بأقل من الف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها وهذا لا يقوله احد قال اصحابنا والفرق بين هذا وبين المسكن والخادم انه محتاج اليهما في الحال وما نحن فيه نجده ذخيرة
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثاني ص373
وعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ ( فَرْعٌ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهَا قَبْلَهَا فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ قُدِّمَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ الْقَضَاءُ ثُمَّ النَّذْرُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ مَا نَوَى وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ لَا يَحُجُُّ عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ عَمَّا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَلِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْتَمِرْ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ أَنْ يُقَدِّمَ عُمْرَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحَجِّ ا هـ .
المجموع على شرح المهذب الجزء الثامن ص181
قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يسمي من لمم يحج صرورة لما روى ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام) ولا يجوز أن يتنفل بالحجج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الاسلام لان النفل والنذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد أحرامه لنفسه لما روى في حديث ابنن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثمم حج عن شبرمة) فان أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض وان أحرم عن النذر وعليه فرض الاسلام انعقد احرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره وعليه فرضه
المجموع على شرح المهذب الجزء السابع ص117
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام ) ولا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الاسلام لان النفل والنذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد أحرامه لنفسه لما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) فان أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض وان أحرم عن النذر وعليه فرض الاسلام انعقد احرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره وعليه فرضه
c. Boleh mendahulukan salah satunya
Referensi
1. Almajmu’ ala syarhil muhadzab juz 7 hal. 170
المجموع على شرح المهذب الجزء السابع ص171
(فرع) أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا وكذا الحج قبل العمرة واحتجوا له بحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج) رواه البخاري وبالاحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى اللهه عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة) كما سبق .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar