Jumat, 20 Juli 2018

PEMBEBASAN TANAH WAKAF UNTUK PROYEK JALAN TOL

PEMBEBASAN TANAH WAKAF UNTUK PROYEK JALAN TOL
Deskripsi Masalah
Pemerintah berencana membangun tol semarang – demak yang akan direalisasikan pada tahun 2018 ini setelah menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Diolah dari berbagai sumber, proyek yang akan melalui sejumlah wilayah termasuk bibir pantai kabupaten demak bertujuan,
a)      Mengatasi kemacetan lalu lintas jalur semarang demak
b)      Menanggulangi banjir rob dengan model struktur penyangga berbentuk tanggul dengan pintu
Tanpa bisa dihindari proyek tersebut berdampak pada sejumlah masjid / musholla sehingga harus menerima pembebasan lahan dari pemerintah
Pertanyaan,
1.      Bagaimana hukum menjual tanah wakaf yang di atasnya berdiri masjid sebagai dampak dari pembebasan lahan dengan alasan di atas?
2.      Kalau tidak bisa / tidak boleh bagaimana solusinya?

Jawaban
1.      Hukumnya  khilaf:
-          Menurut syaf’iyah hukumnya tidak diperbolehkan
-          Menurut hanabilah dan hanafiyah hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan adanya maslahah dang anti rugi tanah serta bangunannya itu seimbang atau lebih baik dari banguanan sebelumnya
2.      Idem rumusan A
Referensi
1.      I’anatutholibin juz 3 hal. 211- 3212
2.      Asy syarqowi juz 1 hal. 175
3.      Matholibu ulin nuha fi syarhil ghoyah juz 4 hal. 105
4.      Roddul mukhrat juz 4 hal. 123


(ولا يباع موقوف وإن خرب) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال - لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه - أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه. إعانة الطالبين جزء 3 ص 211-212
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلًا قَوْلُهُ : ( وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْصِهِ ثُمَّ إنْ رَجَى عَوْدَهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ ، إنْ خِيفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إلَى مَحِلٍّ أَمِينٍ ، إنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لَا نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصْرُهُ وَقَنَادِيلُهُ فَكَنَقْضِهِ ، وَإِلَّا فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ كَمُدَرِّسٍ لَمْ تَحْضُرْ طَلَبَتُهُ ، بِخِلَافِ إمَامٍ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ صَلَّى فِي الْبُقْعَةِ وَحْدَهُ ، لِأَنَّ عَلَيْهِ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ وَكَوْنُهُ إمَامًا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ ، وَهَذَا فِي مَسْجِدٍ تُمْكِنُ فِيهِ تِلْكَ الْوَظَائِفُ ، وَإِلَّا كَمَسْجِدٍ مَحَاهُ الْبَحْرُ مَثَلًا ، وَصَارَ دَاخِلَ اللُّجَّةِ فَيَنْبَغِي نَقْلُ وَظَائِفِهِ أَيْ مَعَ بَقَائِهَا مَعَ أَرْبَابِهَا لِمَا يُنْقَلُ إلَيْهِ نَقْضُهُ . القليوبي عميرة
( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ ، إذَا بَلِيَتْ وَجَفَوْا عَنْهُ إذَا انْكَسَرَتْ ، وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ ) لِئَلَّا تَضِيعَ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَالثَّانِي لَا تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا وَحُصْرُهُ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ تُوقَفْ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ جَزْمًا  وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ ) لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي الْحَالِ . القليوبي عميرة
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي الْمَذْهَبِ وَيَمْتَنِعُ التَّلْفِيقُ فِي مَسْأَلَةٍ كَأَنْ قَلَّدَ مَالِكًا فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ وَالشَّافِعِيَّ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةٍ بِتَمَامِهَا بِجَمِيعِ مُعْتَبَرَاتِهَا فَيَجُوزُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ كَأَنْ أَدَّى عِبَادَتَهُ صَحِيحَةً عِنْدَ بَعْضِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِيهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ قَضَاؤُهَا ، وَيَجُوزُ الِانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ ا هـ دَيْرَبِيٌّ .
 إعانة الطالبين جزء 1 ص17
فالأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب...  الحديث، وهو في الصحيحين، وعليه فلا يجوز الإقدام على بيع ولا على شراء ولا استبدال الوقف ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة لبيع الوقف أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله فحينئذ يجوز لناظره بيعه من أجل المصلحة، ويجوز شراؤه واستبداله . فتاوي الشبكة الإسلامية
شروط الاستبدال: إذا كان الوقف عقاراً غير مسجد، فالمعتمد أنه يجوز للقاضي الاستبدال به للضرورة بلا شرط الواقف، بشروط ستة: أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية، أي يصبح عديم المنفعة ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به ألا يكون البيع بغبن فاحش أن يكون المستبدل قاضي الجنة: وهو ذو العلم والعمل، لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير أن يستبدل به عقار لا دراهم ودنانير، لئلا يأكلها النظار؛ ولأنه قل أن يشتري بها الناظر بدلاً. وأجاز بعضهم الاستبدال به نقوداً، ما دام المستبدل قاضي الجنة ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً لا فاسداً. وإذا صح بيع الحاكم بطل وقفية ما باعه، ويبقى الباقي على ما كان. الفقه الإسلامي جزء 10 ص8675-8676
وَقَالَ : يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ ، وَبِلَا حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلَا حَاجَةٍ ، وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَاقَلَةِ فِي الْأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ  الْكُوفَةِ ، وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ ، وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ ، وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُهَا ، وَلَا الِاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، بَلْ عُمَرُ هُوَ الْخَلِيفَةُ الْآمِرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَالْإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى بِمُوجَبِهَا ، وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الِاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ ؛ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ الِاسْتِدْلَالِ عِنْدَ رُجْحَانِ الْمُبَادَلَةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلًا ، وَإِنَّمَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ الَّذِي جُعِلَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِي انْتَهَى .  
مطالب اولى النهى فى شرح الغاية جزء 4 على مذهب الحنبل
اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لَا .فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ : لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، وَلَا الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا .نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ .قَالَ : لَا يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلَا يَبِيعُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ .وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ .وَلَا يُبَاعُ ، إلَّا أَنْ لَا يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ .وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ : يَجُوزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ الْمُسْلَاتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِي جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ وَقَالَ : حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ " الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ " وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِي جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ " الْمُنَاقَلَةُ بِالْأَوْقَافِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ النِّزَاعِ وَالْخِلَافِ " وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ ، وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلَامِيَّةِ . الإنصاف جزء 7  ص 102 على مذهب الحنبل

1.       Nadzarnya tidak wajib di penuhi , Karena statu nadzir ( orang yang nadzar ) pada saat itu sudah mampu melaksanakn ibadah haji untuk dirinya sendiri .
Dengan pertimbangan apabila dia melaksanakan ibadah haji / umroh umroh untuk orang tuanya akan mendatangkan tarkul wajibah ( kewajiban haji si nadzir akan terbengkalai dan haram hukumnya ) maka nadzar tersebut tidak sah ( tidak nufudl ) secara otomatis dia tidak wajib bayar kafarat
( وَهُوَ ) أَيْ النَّذْرُ قِسْمَانِ ( نَذْرُ تَبَرُّرٍ ) سُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ بِهِ الْبِرَّ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ( وَ ) نَذْرُ لَجَاجٍ بِفَتْحِ اللَّامِ سُمِّيَ بِهِ لِوُقُوعِهِ حَالَةَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ ( فَالْأَوَّلُ ) ، وَهُوَ نَذْرُ التَّبَرُّرِ ( نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا نَذْرُ الْمُجَازَاةِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُدُوثُهُمَا نَادِرًا ( كَقَوْلِهِ إنْ أَغْنَانِي اللَّهُ أَوْ شَفَانِي ) أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ( فَعَلَيَّ كَذَا ) وَكَقَوْلِ مَنْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ شِفَائِي مِنْ مَرَضِي وَخَرَجَ بِحُدُوثِ مَا ذُكِرَ اسْتِمْرَارُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَهُوَ قِيَاسُ سُجُودِ الشُّكْرِ ( النَّوْعُ الثَّانِي - أَنْ يَلْتَزِمَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ ) بِشَيْءٍ فَيَصِحُّ إنْ الْتَزَمَ قُرْبَةً كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا ) أَيْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا الْتَزَمَ غَيْرَ قُرْبَةٍ ، وَلَوْ مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ ) ، وَهُوَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ) لَوْ نَذَرَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ الْمَنْذُورُ صَدَقَةٌ أَوْ عِتْقٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَجْتَهِدُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا هُنَاكَ وُجُوبَ الْكُلِّ عَلَيْهِ فَلَايَسْقُطُ إلَّا بِيَقِينٍ ، وَهُنَا تَيَقَّنَّا أَنَّ الْجَمِيعَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَاشْتَبَهَ فَيَجْتَهِدُ كَالْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي انْتَهَى . اسنى المطالب جزء 3 ص432
(مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعاً، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعدّ صاحبها مستطيعاً، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة وثمن ما ذكر كهي، نعم يختلف الحكم في النفيس والمكرر، فإذا كان يمكنه الإبدال بلائق وإخراج التفاوت لزمه ذلك في الحج والفطرة لا الكفارة ومتى صارت المرأة عجوزاً، لا تحتاج للحلي، ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه لزمها بيعه والإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل، ولو كان معه ما يكفيه للحج بنفسه لكنه أعمى أو امرأة يحتاج إلى قائد أو محرم ولم يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزمه استنابة غيره من الميقات بذلك المال، كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيراً من مكة كستة قروش لزمه أن يوكل من يستأجر حاجاً من الميقات أيضاً فوراً، روإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخي، لأن الاستطاعة بالغير كهي بالنفس.
بغية المسترشدين ص 116
(مسألة): شرط النذر الإسلام والاختيار وإطلاق التصرف إن كان بمال معين، فيصح نذر سفيه عبادة، وكذا بمال في الذمة كما في النهاية. بغية المسترشدين
(مسألة: ب) نذرت امرأة لولديها بجميع ما تملكه وتحملا لها بنفقتها مدة حياتها فإن كانت حال النذر مكتسبة قوية على الكسب أو تصبر على الإضاقة جائزة التصرف صح نذرها، وإلا لم يصح بالجميع، وإن تحمل الولدان بالنفقة وإذ صح النذر بشرطه، فلو مات أحد الإبنين لم يلزم وارثه شيء لأنه لم يلتزم شيئاً في عين ماله وقد خربت ذمته بالموت. بغية المسترشدين
(مسألة: ب): يجب الحج على التراخي إن لم يخف العضب أو الموت أو تلف المال،فمتى أخره مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده من آخر سني الإمكان، وتبين بطلان سائر تصرفاته مما تتوقف صحته على العدالة، كذا أطلقه ابن حجر و (م ر) وقيده ابن زياد بالعالم بالعصيان بالتأخير، وحينئذ يجب على المعضوب كورّاث الميت الاستنابة فوراً فيأثم بالتأخير
[فائدة]: حديث: "من استطاع الحج ولم يحج مات إن شاء يهودياً أو نصرانياً" صحيح عن ابن عمر في حكم المرفوع، وهو محمول على المستحل، وعامّ في جميع المسلمين بشرط الاستطاعة اهـ فتاوى ابن حجر

بغية المسترشدين ص115

Menurut Perspektif Fiqh Termasuk, Apakah Mahar Politik , Bagaimana Hukumnhya ?

Rumusan Bahtsul Masa’ail Waqi’iyah
Pengurus   Wilayah Jawa Tengah  
1)            Mahar Politik
Deskripsi Masalah

Pertanyaan  
a.        Menurut perspektif fiqh termasuk apakah mahar politik , Bagaimana hukumnhya ?
b.        Bolehkah memberi & atau menerima mahar polituk tersebut  ?
Jawaban
a.        Mahar politik termasuk  
Referensi
1.             Ihya’ Ulumuddin juz 2 shof 155 – 156
2.             Fathul bari juz 8 shof 82
3.             Al bujairomi alal chotib juz 3 shof  269
4.             Roudlotut Tholibin Juz 11 shof 144
5.             Roudlotut Tholibin Juz 11 shof 94
6.             Mughnil Muhtaj juz 4 shof 392
7.             Al qulyubi juz 4 shof 296
8.             Fawa’idul janiyyah shof 552
9.             Al mausu’ah al fiqhiyyah juz 33 shof 277-278
10.        Aljamal juz 5 shof  336
Ø    إجياء علوم الدين ج 2 ص155-156
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فىى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه .
Ø    فتح الباري ج 8 ص82
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : الرِّشْوَة كُلّ مَال دُفِعَ لِيَبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاه عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ ، وَالْمُرْتَشِي قَابِضه ، وَالرَّاشِي مُعْطِيه ، وَالرَّائِش الْوَاسِطَة ، وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو فِي لَعْن الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ، وَفِي رِوَايَة وَالرَّائِش وَالرَّاشِي ، ثُمَّ قَالَ : الَّذِي يُهْدِي لَا يَخْلُو أَنْ يَقْصِدَ وُدَّ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَوْ عَوْنه أَوْ مَالهه ، فَأَفْضَلُهَا الْأَوَّل ، وَالثَّالِث جَائِز لِأَنَّهُ يَتَوَقَّع بِذَلِكَ الزِّيَادَة عَلَى وَجْه جَمِيل ، وَقَدْ تُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَالْمُهْدِي لَا يَتَكَلَّف وَإِلَّا فَيُكْرَهُ ، وَقَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوَدَّةِ وَعَكْسهَا . وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ كَانَ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا يَحِلُّ وَهُوَ الرِّشْوَة ، وَإِنْ كَانَ لِطَاعَةٍ فَيُسْتَحَبُّ ، وَإِنْ كَانَ لِجَائِزٍ فَجَائِز ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُهْدَى لَهُ حَاكِمًا وَالْإِعَانَة لِدَفْعِ مَظْلِمَة أَوْ إِيصَال حَقّ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْك الْأَخْذ ، وَإِنْ كَانَ حَاكِمًا فَهُوَ حَرَام ا ه مُلَخَّصًا
Ø    البجيرمي على الخطيب ج 3 ص269
لَوْ قَالَ : خُذْ وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا ، تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِهِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ ، أَيْ أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةُ مَالٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحَكَّمَةٌ هُنَا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا : لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ ، أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ ، تَعَيَّنَ لَهُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ لَهُ إنْ كَانَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ لِفِقْهٍ أَوْ وَرَعٍ ، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : أَوْ قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَلِمَ قَصْدَهُ .فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ إنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ " فِي اشْتَرِ لَك بِهَذَا عِمَامَةً " رَوْضٌ وَشَرْحُهُ وَلَوْ شَكَا إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ أُجْرَتَهُ كَاذِبًا فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا أَوْ أَعْطَى بِظَنِّ صِفَةٍ فِيهِ أَوْ فِي نِسْبَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَاطِنًا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَبُولُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ وَيَكْتَفِي فِي كَوْنِهِ أَعْطَى لِتِلْكَ الصِّفَةِ بِالْقَرِينَةِ .
Ø    روضة الطالبين ج 11 ص94
فرع ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل فلو بذل مالا ابن القاص وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود والصحيح تفصيل ذكره الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن يستحب له فله بذل المال ولكن الأخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال وإن لم يتعين ولم يكن مستحباً جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ وأما بذل المال لعزل قاض فإن لم يكن بصفة القضاة فمستحب لما فيه من تخليص الناس منه ولكن أخذه حرام على الآخذ وإن كان بصفتهم فحرام
Ø    روضة الطالبين ج 11 ص144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسهه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.
Ø    مغني الحتاج ج 4 ص392
تَنْبِيهٌ : قَبُولُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَخْذَ الْمَالَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ ، أَوْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَى الْمَالِ إنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَرُوِيَ { إنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَخَذَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ } ، وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ ، فَقِيلَ : إذَا أَخَذَهَا مُسْتَحِلًّا ، وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ وَسَبَبٌ مُوصِلٌ إلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ . فُرُوعٌ : لَيْسَ لِلْقَاضِي حُضُورُ وَلِيمَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَالَةَ الْخُصُومَةِ ، وَلَا حُضُورُ وَلِيمَتِهِمَا ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحِلِّ الْوِلَايَةِ لِخَوْفِ الْمَيْلِ .
Ø   القليوبي ج 4 ص552
وَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى بَذْلِ مَالٍ مِنْهُ وَجَبَ بَذْلُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْآخِذُ ، وَبَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ كَذَلِكَ وَيُنْدَبُ بَذْلُهُ لِعَزْلِ غَيْرِ صَالِحٍ ، وَيَحْرُمُ لِعَزْلِ صَالِحٍ وَلَوْ بِأَفْضَلَ مِنْهُ وَيَفْسُقُ طَالِبُ عَزْلِهِ ، وَلَوْ بِغَيْرِ بَذْلِ مَالٍ
Ø   فوائد الجنية ص552
قال التحفة ولا يؤثر اي فى العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك أفده المرشدي مع الطلب اى طلب السلطان المال إن تعين عليه او ندب لكن الأخذ ظالم فإن لم يتعين ولا ندب له حرم عليه بذله إبتداء لا دواما  لئلا ينعزل اى لا البذل بعد التولية لئلا ينعزل فإنه يجوز .  
Ø    الموسوعة الفقهية ج 33 ص277-278
بذل المال لتولّي القضاء اتفق الفقهاء على أنه يحرم بذل المال لينصب قاضياً ، وأن ذلك يدخل في عموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرّشوة .وقيد الحنفية والمالكية والشافعية الحرمة بما إذا كان طالب القضاء لا يستحقّ التولية لفقده شروط التولية أو بعضها ، أو لم يكن القضاء متعيناً عليه .وكره الشافعية بذل المال إذا كانن طلبه مكروهاً .وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز بذل المال إذا كان القضاء واجباً على الباذل لتعيّن فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء ، وزاد الشافعية وجهاً آخر للإباحة ، وهو ما إذا كان مستحبّاً له الطلب ليزيل جور غيره أو تقصيره .
Ø    على الجمل    شرح المنهاج  ج  5 ص 336 

( قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ ) أَيْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَاضِلٌ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفُطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الطَّلَبِ ، وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِجَابَةِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ امْتِثَالِهِمْ لَهُ أهـ شَرْحُ م ر ، وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَرَّحُوا فِيهَا بِسُقُوطِ الْوُجُوبِ حَيْثُ طُلِبَ مِنْهُ مَالٌ ، وَإِنْ قَلَّ أَنَّ الْقَضَاءَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَوَجَبَ بَذْلُهُ لِلْقِيَامِ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ ا هـ .وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ ، وَشَرْحِهِ وَلَوْ وَجَبَ أَوْ اسْتُحِبَّ طَلَبُهُ جَازَ بَذْلُ الْمَالِ وَلَكِنَّ آخِذَهُ ظَالِمٌ كَمَا إذَا تَعَذَّرَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ لَمْ يَجُزْ بَذْلُ الْمَالِ لِيُوَلَّى ، وَيَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ ، وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ بَذْلُهُ لِعَزْلِ قَاضٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْلِيصِ النَّاسِ مِنْهُ لَكِنَّ آخِذَهُ ظَالِمٌ انْتَهَتْ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ  وَكَذَا يُسْتَحَبُّ بَذْلُهُ لِعَزْلِ قَاضٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْلِيصِ النَّاسِ مِنْهُ لَكِنَّ آخِذَهُُ ظَالِمٌ انْتَهَتْ

Nadzar menghajikan atau mengumrohkan orang tua

Rumusan Bahtsul Masa’ail
Pengurus Cabang Demak Putaran Ke – I
1)            Nadzar menghajikan atau mengumrohkan orang tua
Deskripsi Masalah
Sebelum masa panen tiba seorang berkata “ saya tidak akan haji sebelum menghajikan bapak saya “ . sebulan kemudian dia panen dan mempunyai  uang sekitar 45 juta yang cukup untuk pendaftaran haji atau umroh satu orang saja . Dan yang membuat dia bingung lagi , sala satu temannya menawari untuk daftar umroh saja .
Pertanyaan  
a.        Apakah perkataan di atas termasuk nadzar wajib yang wajib dilaksanakan , sehingga dia harus memberangkatkan haji/ umroh bapaknya meski dirinya belum haji ?
b.        Bolehkah dia mendaftarkan untuk dirinya sendiri ? wajibkah membayar kafarot ?
c.        Dari fenomena zaman now , mana yang lebih di utamakan haji atau umroh ?
MWC NU Karang awen
Jawaban
a.        Nadzarnya sah termasuk kategori nadzar lajjaj akan tetapi dia tidak wajib memberangkatkan haji orang tuanya .
Referensi
1.             Asnal Matholib juz 3 hal. 432
2.             Tuhfatul muhtaj ala syarhil manhaj juz 5 hal. 324
3.             Hasyiyah jamal ala syarhil manhaj juz 5 hal. 325
4.             Hasyiyah jamal ala syarhil manhaj juz 5 hal. 323
اسنى المطالب الجزء الثالث ص432
( وَأَمَّا نَذْرُ اللَّجَاجِ ) وَالْغَضَبِ وَيُقَالُ لَهُ : يَمِينُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَيَمِينُ الْغَلَقِ وَنَذْرُ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ ( فَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثَّهَا عَلَيْهِ بِتَعْلِيقِ الْتِزَامِ قُرْبَةٍ ) بِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ ( كَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا فَإِنْ الْتَزَمَ ) فِيهِ ( قُرْبَةً ) كَصَوْمٍ ( أَوْ قُرَبًا ) كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ ( تَخَيَّرَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ ) ؛؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ ، وَالْيَمِينُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ تَعَيُّنِ الْكَفَّارَةِ ( وَإِنْ الْتَزَمَ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ الْقُرْبَةِ ( فَعَلَيْهِ إنْ حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشْبِهُ الْيَمِينَ لَا النَّذْرَ ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ فَقَالََ ( فَإِذَا قَالَ : إنْ فَعَلْتُهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَكَ تَخَيَّرَ بَيْنَ عِتْقِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ ) فَإِنْ اخْتَارَ عِتْقَهُ أَعْتَقَهُ كَيْفَ كَانَ أَوْ الْكَفَّارَةَ اُعْتُبِرََ فِي إعْتَاقِهِ صِفَةَ الْإِجْزَاءِ ( أَوْ إنْ فَعَلْتُهُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَكَقَوْلِهِ إنْ فَعَلْت ) كَذَا ( فَوَاَللَّهِ لَأُطَلِّقَنَّكِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) قَبْلَ التَّطْلِيقِ وَبَعْدَ الْفِعْلِ وَفِي مَعْنَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا تَحْرِيمُهُ عَلَى الْآخَرِ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ .
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج الجزء الخامس ص324
( هُوَ ضَرْبَانِ نَذْرُ لَجَاجٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ وَيُسَمَّى نَذْرَ وَيَمِينَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَالْغَلَقِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ وَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ قُرْبَةٍ ( كَإِنْ كَلَّمْته ) أَوْ لَمْ يَكُنْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ أَوْ إنْ الْأَمْرُ كَمَا غَيْرَهَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثَّ عَلَيْهِ أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُلْته ( فَلِلَّهِ عَلَيَّ ) أَوْ فَعَلَيَّ ( عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ ) أَوْ عِتْقٌ وَصَوْمٌ وَحَجٌّ ( وَفِيهِ ) عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَلَا كَفَّارَةَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ قَطْعًا فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَلِقَوْلِ كَثِيرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِهِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ ( وَفِي قَوْلٍ مَا الْتَزَمَ )) لِخَبَرِ { مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ مَا سَمَّى } ( وَفِي قَوْلٍ : أَيُّهُمَا شَاءَ ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتَزَمَ قُرْبَةً وَالْيَمِينَ مِنْْ حَيْثُ إنَّ مَقْصُودَهُ مَقْصُودُ الْيَمِينِ وَلَا سَبِيلَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مُوجِبَيْهِمَا وَلَا لِتَعْطِيلِهِمَا فَوَجَبَ التَّخْيِيرُ
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الخامس ص325  
( وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ ) أَحَدُهُمَا ( نَذْرُ لَجَاجٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ وَيُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَيَمِينَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَنَذْرَ الْغَلَقِ وَيَمِينَ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ ( بِأَنْ يَمْنَعَ ) نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ شَيْءٍ ( أَوْ يَحُثَّ ) عَلَيْهِ ( أَوْْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ ) وَهَذَا الضَّابِطُ مِنْ زِيَادَتِي ( كَإِنْ كَلَّمْته ) أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْته ( فَعَلَيَّ كَذَا ) مِنْ نَحْوِ عِتْقٍ وَصَوْمٍ ( وَفِيهِ ) عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ( مَا الْتَزَمَهُ ) عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ ( أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ بِالِاتِّفَاقِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ ( وَلَوْ قَالَ ) إنْ كَلَّمْته ( فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ) كَفَّارَةُ ( نَذْرٍ لَزِمَتْهُ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ فِي الْأُولَى وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ……….. ( قَوْلُهُ أَوْ يَحُثُّ عَلَيْهِ ) أَيْ يَحُثُّ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا ، وَقَوْلُهُ أَوْ يُحَقِّقُ خَبَرًا أَيْ قَالَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَقْسَامُ سِتَّةٌ ، وَإِنْ مَثَّلَ لِثَلَاثَةٍ فَقَطْ ، وَفِي الْمُخْتَارِ حَثُّهُ عَلَى الشَّيْءِ وَبَابُهُ رَدَّ ا هـ قَوْلُهُ غَضَبًا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ شَأْنَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَيَّدَا ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ الْغَالِبصُ ا هـ ز ي و ح ل وَبِرْمَاوِيٌّ
حاشية الجمل على شرح المنهاج المنهاج الجزء الخامس ص323  
)وَ ) شُرِطَ ( فِي الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ ) نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي ( كَعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ ) وَسَلَامٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ ( وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ ) وَكَخَصْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْمَتْنِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي فَرْضٍ أَمْ لَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّ صِحَّتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِكَوْنِهَا فِي الْفَرْضِ أَخْذًا مِنْ تَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِذَلِكَ وَهْمٌ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا قُيِّدَا بِذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِيهِ .( فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ الْقُرْبَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُبْهَمًا أَوْ مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَلَاةٍ بِحَدَثٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَصَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتِ حَقٍّ أَوْ مُبَاحٍ كَقِيَامٍ وَقُعُودٍ سَوَاءٌ أَنَذَرَ فِعْلَهُ أَمْ تَرَكَهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) نَذْرُهُ أَمَّا الْوَاجِبُ الْمَذْكُورُ فَلِأَنَّهُ لَزِمَ عَيْنًا بِإِلْزَامِ الشَّرْعِ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا مَعْنَى لِالْتِزَامِهِ وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ } .
b.       Boleh bahkan wajib karena dia sudah kategori istitho’ah & dia wajib membayar  kafarat
Referensi
1.        Bughyatul musytarsyidin hal. 116
2.         Hasyiyah jamal ala syarhil manhaj juz 2 hal. 373
3.        Al majmu, ala syarhil muhadzab juz 7 hal 47 – 48
4.        Almajmu’ ala syarhil muhadzab juz 8 hal. 181
5.        Almajmu’ ala syarhil muhadzab juz 8 hal. 117
بغية المشترشدين ص116  
(مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعاً، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعدّ صاحبها مستطيعاً، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء
المجموع على شرح المهذب الجزء السابع ص47-48
(الشرح) قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يكسب بها كفايته وكفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا ولا يفضل شئ فهل يلزمه الحج فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أحدهما) لا يلزمه وهو قول ابن سريج وصححهه القاضى أبو الطيب والرويانى والشاشى قال لان الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلي الناسس فإذا جاز ان يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحج أولي (والثاني) وهو الصحيح يلزمه الحج لانه واجد للزاد والراحلة وهما الركن المهم في وجوب الحج قال الشيخ أبو حامد ولو لم نقل بالوجوب للزم ان نقول من لا يمكنه ان يتجرر بأقل من الف دينار لا يلزمه الحج إذا ملكها وهذا لا يقوله احد قال اصحابنا والفرق بين هذا وبين المسكن والخادم انه محتاج اليهما في الحال وما نحن فيه نجده ذخيرة
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثاني ص373
 وعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ ( فَرْعٌ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهَا قَبْلَهَا فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ قُدِّمَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ الْقَضَاءُ ثُمَّ النَّذْرُ وَلَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ مَا نَوَى وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَوْ نَذْرٌ لَا يَحُجُُّ عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ عَمَّا عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَلِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْتَمِرْ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ أَنْ يُقَدِّمَ عُمْرَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحَجِّ ا هـ .

المجموع على شرح المهذب الجزء الثامن ص181
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يسمي من لمم يحج صرورة لما روى ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام) ولا يجوز أن يتنفل بالحجج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الاسلام لان النفل والنذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد أحرامه لنفسه لما روى في حديث ابنن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثمم حج عن شبرمة) فان أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض وان أحرم عن النذر وعليه فرض الاسلام انعقد احرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره وعليه فرضه
المجموع على شرح المهذب الجزء السابع ص117
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام ) ولا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الاسلام لان النفل والنذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه فان أحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد أحرامه لنفسه لما روى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) فان أحرم بالنفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض وان أحرم عن النذر وعليه فرض الاسلام انعقد احرامه عن فرض الاسلام قياسا على من أحرم عن غيره وعليه فرضه
c.        Boleh mendahulukan salah satunya
Referensi
1.        Almajmu’ ala syarhil muhadzab juz 7 hal. 170
المجموع على شرح المهذب الجزء السابع ص171
(فرع) أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا وكذا الحج قبل العمرة واحتجوا له بحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج) رواه البخاري وبالاحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى اللهه عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة) كما سبق .