Rumusan Bahtsul Masa’ail Waqi’iyah
Pengurus Wilayah Jawa Tengah
1) Mahar Politik
Deskripsi Masalah
Pertanyaan
a. Menurut perspektif fiqh termasuk apakah mahar politik , Bagaimana hukumnhya ?
b. Bolehkah memberi & atau menerima mahar polituk tersebut ?
Jawaban
a. Mahar politik termasuk
Referensi
1. Ihya’ Ulumuddin juz 2 shof 155 – 156
2. Fathul bari juz 8 shof 82
3. Al bujairomi alal chotib juz 3 shof 269
4. Roudlotut Tholibin Juz 11 shof 144
5. Roudlotut Tholibin Juz 11 shof 94
6. Mughnil Muhtaj juz 4 shof 392
7. Al qulyubi juz 4 shof 296
8. Fawa’idul janiyyah shof 552
9. Al mausu’ah al fiqhiyyah juz 33 shof 277-278
10. Aljamal juz 5 shof 336
Ø إجياء علوم الدين ج 2 ص155-156
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فىى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه .
Ø فتح الباري ج 8 ص82
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : الرِّشْوَة كُلّ مَال دُفِعَ لِيَبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاه عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ ، وَالْمُرْتَشِي قَابِضه ، وَالرَّاشِي مُعْطِيه ، وَالرَّائِش الْوَاسِطَة ، وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو فِي لَعْن الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ، وَفِي رِوَايَة وَالرَّائِش وَالرَّاشِي ، ثُمَّ قَالَ : الَّذِي يُهْدِي لَا يَخْلُو أَنْ يَقْصِدَ وُدَّ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَوْ عَوْنه أَوْ مَالهه ، فَأَفْضَلُهَا الْأَوَّل ، وَالثَّالِث جَائِز لِأَنَّهُ يَتَوَقَّع بِذَلِكَ الزِّيَادَة عَلَى وَجْه جَمِيل ، وَقَدْ تُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَالْمُهْدِي لَا يَتَكَلَّف وَإِلَّا فَيُكْرَهُ ، وَقَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوَدَّةِ وَعَكْسهَا . وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ كَانَ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا يَحِلُّ وَهُوَ الرِّشْوَة ، وَإِنْ كَانَ لِطَاعَةٍ فَيُسْتَحَبُّ ، وَإِنْ كَانَ لِجَائِزٍ فَجَائِز ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُهْدَى لَهُ حَاكِمًا وَالْإِعَانَة لِدَفْعِ مَظْلِمَة أَوْ إِيصَال حَقّ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْك الْأَخْذ ، وَإِنْ كَانَ حَاكِمًا فَهُوَ حَرَام ا ه مُلَخَّصًا
Ø البجيرمي على الخطيب ج 3 ص269
لَوْ قَالَ : خُذْ وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا ، تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِهِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ ، أَيْ أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةُ مَالٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحَكَّمَةٌ هُنَا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا : لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ ، أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ ، تَعَيَّنَ لَهُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ لَهُ إنْ كَانَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ لِفِقْهٍ أَوْ وَرَعٍ ، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : أَوْ قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَلِمَ قَصْدَهُ .فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ إنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ " فِي اشْتَرِ لَك بِهَذَا عِمَامَةً " رَوْضٌ وَشَرْحُهُ وَلَوْ شَكَا إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ أُجْرَتَهُ كَاذِبًا فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا أَوْ أَعْطَى بِظَنِّ صِفَةٍ فِيهِ أَوْ فِي نِسْبَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَاطِنًا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَبُولُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ وَيَكْتَفِي فِي كَوْنِهِ أَعْطَى لِتِلْكَ الصِّفَةِ بِالْقَرِينَةِ .
Ø روضة الطالبين ج 11 ص94
فرع ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل فلو بذل مالا ابن القاص وآخرون أنه حرام وقضاؤه مردود والصحيح تفصيل ذكره الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن يستحب له فله بذل المال ولكن الأخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال وإن لم يتعين ولم يكن مستحباً جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ وأما بذل المال لعزل قاض فإن لم يكن بصفة القضاة فمستحب لما فيه من تخليص الناس منه ولكن أخذه حرام على الآخذ وإن كان بصفتهم فحرام
Ø روضة الطالبين ج 11 ص144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسهه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.
Ø مغني الحتاج ج 4 ص392
تَنْبِيهٌ : قَبُولُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ ، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ { لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ ، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْمَالَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَخْذَ الْمَالَ فِي مُقَابَلَتِهِ حَرَامٌ ، أَوْ بِحَقٍّ فَلَا يَجُوزُ تَوْقِيفُهُ عَلَى الْمَالِ إنْ كَانَ لَهُ رِزْقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَرُوِيَ { إنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَخَذَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ } ، وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ ، فَقِيلَ : إذَا أَخَذَهَا مُسْتَحِلًّا ، وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ وَسَبَبٌ مُوصِلٌ إلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ . فُرُوعٌ : لَيْسَ لِلْقَاضِي حُضُورُ وَلِيمَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَالَةَ الْخُصُومَةِ ، وَلَا حُضُورُ وَلِيمَتِهِمَا ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحِلِّ الْوِلَايَةِ لِخَوْفِ الْمَيْلِ .
Ø القليوبي ج 4 ص552
وَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى بَذْلِ مَالٍ مِنْهُ وَجَبَ بَذْلُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْآخِذُ ، وَبَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ كَذَلِكَ وَيُنْدَبُ بَذْلُهُ لِعَزْلِ غَيْرِ صَالِحٍ ، وَيَحْرُمُ لِعَزْلِ صَالِحٍ وَلَوْ بِأَفْضَلَ مِنْهُ وَيَفْسُقُ طَالِبُ عَزْلِهِ ، وَلَوْ بِغَيْرِ بَذْلِ مَالٍ
Ø فوائد الجنية ص552
قال التحفة ولا يؤثر اي فى العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك أفده المرشدي مع الطلب اى طلب السلطان المال إن تعين عليه او ندب لكن الأخذ ظالم فإن لم يتعين ولا ندب له حرم عليه بذله إبتداء لا دواما لئلا ينعزل اى لا البذل بعد التولية لئلا ينعزل فإنه يجوز .
Ø الموسوعة الفقهية ج 33 ص277-278
بذل المال لتولّي القضاء اتفق الفقهاء على أنه يحرم بذل المال لينصب قاضياً ، وأن ذلك يدخل في عموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرّشوة .وقيد الحنفية والمالكية والشافعية الحرمة بما إذا كان طالب القضاء لا يستحقّ التولية لفقده شروط التولية أو بعضها ، أو لم يكن القضاء متعيناً عليه .وكره الشافعية بذل المال إذا كانن طلبه مكروهاً .وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز بذل المال إذا كان القضاء واجباً على الباذل لتعيّن فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء ، وزاد الشافعية وجهاً آخر للإباحة ، وهو ما إذا كان مستحبّاً له الطلب ليزيل جور غيره أو تقصيره .
Ø على الجمل شرح المنهاج ج 5 ص 336
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ ) أَيْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَاضِلٌ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفُطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الطَّلَبِ ، وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِجَابَةِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ امْتِثَالِهِمْ لَهُ أهـ شَرْحُ م ر ، وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِبَذْلِ مَالٍ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَرَّحُوا فِيهَا بِسُقُوطِ الْوُجُوبِ حَيْثُ طُلِبَ مِنْهُ مَالٌ ، وَإِنْ قَلَّ أَنَّ الْقَضَاءَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَوَجَبَ بَذْلُهُ لِلْقِيَامِ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ ا هـ .وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ ، وَشَرْحِهِ وَلَوْ وَجَبَ أَوْ اسْتُحِبَّ طَلَبُهُ جَازَ بَذْلُ الْمَالِ وَلَكِنَّ آخِذَهُ ظَالِمٌ كَمَا إذَا تَعَذَّرَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ لَمْ يَجُزْ بَذْلُ الْمَالِ لِيُوَلَّى ، وَيَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ ، وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ بَذْلُهُ لِعَزْلِ قَاضٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْلِيصِ النَّاسِ مِنْهُ لَكِنَّ آخِذَهُ ظَالِمٌ انْتَهَتْ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَذْلُهُ لِيُوَلَّى ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ بَذْلُهُ لِعَزْلِ قَاضٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْلِيصِ النَّاسِ مِنْهُ لَكِنَّ آخِذَهُُ ظَالِمٌ انْتَهَتْ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar